د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي

35

موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب

الصحيح الذي قدّمناه . وإمّا حكم من جزئي واحد ، على جزئي واحد ، كاعتبار الغائب بالشاهد وهو التمثيل . وسيأتي . وإمّا حكم من جزئيّات كثيرة على جزئي واحد ، وهو الاستقراء ، وهو أقوى من التمثيل ( غ ، ع ، 161 ، 15 ) - قصور الاستقراء عن الكمال ، أوجب قصور الاعتقاد الحاصل . عن اليقين ، ولم يوجب بقاء الاحتمال على التعادل ، كما كان . بل رجّح بالظن أحد الاحتمالين ، والظنّ في الفقه كاف ( غ ، ع ، 163 ، 2 ) - لا يكفي في تمام الاستقراء ، أن تتصفّح ما وجدته شاهدا على الحكم ، إذا أمكن أن ينقل عنه شيء ( غ ، ع ، 163 ، 12 ) - حصل من هذا أن الاستقراء التام يفيد العلم ، والناقص يفيد الظن ( غ ، ع ، 163 ، 20 ) - القضية التي عرفت بالاستقراء ، إن أثبتت لمحمولها حكما ليتعدّى إلى موضوعها فلا بأس . وإن نقل محمولها إلى بعض جزئيّات موضوعها لم يجز ؛ إذ تدخل النتيجة في نفس الاستقراء ، فتسقط فائدة القياس ( غ ، ع ، 164 ، 7 ) - الاستقراء فهو عبارة عن تصفّح أمور جزئيّة ليحكم بحكمها على أمر يشتمل تلك الجزئيّات ، كقولنا في الفقه الوتر ليس بفرض لأنه يؤدّى على الراحلة ، فيقال ولم قلتم إن الفرض لا يؤدّى على الراحلة ، فنقول : عرفنا ذلك بالاستقراء ، فإنا رأينا القضاء والأداء والمنذور وسائر أصناف الفرائض لا تؤدّى على الراحلة ، فعلمنا أن كل فرض لا يؤدّى على الراحلة ( غ ، ح ، 62 ، 8 ) - الاستقراء إن كان تاما رجع إلى النظم الأول وصلح للقطعيّات وإن لم يكن تاما لم يصلح إلّا للفقهيّات لأنه مهما وجد الأكثر على نمط غلب على الظن أن الآخر كذلك ( غ ، ص ، 52 ، 3 ) - الاستقراء هو أن يتبيّن وجود شيء كلّي لشيء أو سلبه عنه لوجوده أو لا وجوده في جزئيّات ذلك الكلّي ، فيكون الشيء الذي يتبيّن به هو موضوعات الشيء المبيّن له ، فيكون الكلّي المحمول بالإيجاب والسلب كالطرف الأكبر ، وتلك الموضوعات كالطرف الأصغر ، والكلّي المحكوم عليه كالطرف الأوسط ليتبيّن بأحد الطرفين وجود الطرف الآخر للواسطة ( ب ، م ، 199 ، 19 ) - الاستقراء يخالف القياس بأنّ الشيء الذي يجب أن يكون حدّا أصغر في القياس واسطة في الاستقراء ( ب ، م ، 200 ، 20 ) - الاستقراء أقرب إلى الأذهان وأقدم عندها ، والقياس أقدم بالطبع والمثيل ( ب ، م ، 200 ، 22 ) - المؤلّف من معلومات خاصة على هيئة خاصة ليؤدّي إلى التصديق حجة ، فمنه قياس ومنه استقراء وغيرهما ( سي ، ب ، 27 ، 5 ) - الحجة هي قول مؤلّف من أقوال يقصد به إيقاع التصديق بقول آخر غير مصدّق به ، وأصنافها ثلاثة : القياس والاستقراء والمثال ( سي ، ب ، 139 ، 7 ) - الاستقراء وهو حكم على كلّي لوجوده في جزئيات ذلك الكلّي إما كلها وهو الاستقراء التام الذي هو القياس المقسم ، وإما أكثرها وهو الاستقراء المشهور ( سي ، ب ، 209 ، 7 ) - في القياس يحكم على جزئيات كلي لوجود ذلك الحكم في الكلّي ، فالكلّي يكون وسطا بين جزأيه وبين ذلك الحكم الذي هو الأكبر .